قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة“ (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة“ (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.