قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تعديل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
المادة 3
يتمثل تعديل مقرر المصادقة في الإضافات أو التعويضات أو الحذف للمعلومات أو المستندات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
تخص التعديلات، حسب المعلومات والمستندات المعدلة لملف المصادقة، ما يأتي :
– التعديلات الإدارية،
– التعديلات التقنية،
– التعديلات المتعلقة بالأداء والأمن والفعالية واليقظة بخصوص العتاد الطبي.
يجب أن يكون كل تعديل من هذه التعديلات موضوع تقديم طلب منفصل