قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يتعلق بالسعر الأقصى لطبع الجرائد. 812
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي.
وزارة التجهيز