قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يتعلق بالسعر الأقصى لطبع الجرائد. 812
المادة الأولى
يحدد السعر الاقصى لطبع الجرائد بدينارين (2,00) دج) لكل جريدة تشتمل على 24 صفحة من شكل قطع نصفي (42) سم × 29 سم) أو 12 صفحة من شكل عادي (58) سم × 42 سم ) .