قرار

قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1430 الموافق 26 يونيو سنة 2009، يتضمّن استخلاف عضوين في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.