قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. 29
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. 29
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.