قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 4 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض تابعة المصلحة الهندسة العسكرية وكائنة بالمكان المعروف « بميدان التدريب بالمدفعية » ومشتملة على قطعتين تحملان رمزي - أ و ب مساحتهما 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا يفصلهما وادى الرمل وتوجدان بقسنطينة على بعد 7 كيلومترات شرق الطريق الوطني رقم 5 قصد منحهما لبلدية قسنطينة • 470, 470

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.