المادة 2
يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري بورقلة .
ويتعين على المترشحين أن يضموا الى طلباتهم الوثائق التالية :
1) شهادة الميلاد أو بطباعة عائلية أو فردية للحالة المدنية . 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 ) صحيفة السوابق القضائية لم ينقض عليها ثلاثة أشهر ، ) شهادة الجنسية لم ينقض عليها ثلاثة أشهر ،
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تجعله عاجزا عن مزاولة الوظيفة التي يريد العمل فيها ،
ه ) نسخة طبق الأصل من الدبلوم أو الشهادة ،
6 ) بالنسبة للمترشح الموظف ، يمنح له اذن مكتوب من الادارة التي يعمل فيها يسمح له بالمشاركة في المسابقة وعند القبول ، بالمشاركة في التمرين ،
7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد محرران بعنوان المترشح ..