قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
المادة 9
تقوم غرف الصناعة التقليدية والحرف بتسليم البطاقة المهنية للحرفي المعني.