قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
المادة 7
تمنح الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف رقم تسجيل لكل حرفي يوضع على البطاقة المهنية للحرفي، ويتشكل من أحد عشر ( 11 ) رقما مبينا كما يأتي :
– الرقمان الأولان (2) يشيران إلى سنة التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
– الرقمان (2) المواليان يشيران إلى رمز الولاية،
– السبعة (7) أرقام المتبقية تشير إلى الترتيب التسلسلي الخاص بتسجيل الحرفيين على المستوى الوطني، ويجب أن يراعى في ذلك الترتيب التصاعدي للأعداد.