قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
المادة 6
تصدر الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف البطاقة المهنية للحرفي وتحولها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تحويل المعلومات المذكورة في المادة 4 أعلاه.