قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
المادة 4
تقوم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بإعداد البطاقة المهنية للحرفي بناء على المعلومات التي توافيها بها غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر الأرضية الرقمية بعد تسجيل الحرفي في سجل الصناعة التقليدية والحرف.