قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
المادة 2
قصد إصدار البطاقة المهنية للحرفي، تنشئ الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أرضية رقمية لتبادل معلومات الحرفيين المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف، وتتولى تنظيمها وتسييرها، على الخصوص، من خلال :
– ضمان الأمن المادي لقاعدة المعلومات،
– ضمان أمن ولوج غرف الصناعة التقليدية والحرف للأرضية الرقمية،
– حفظ المعلومات على دعائم رقمية،
– وضع المعلومات تحت تصرف الإدارات والهيئات المؤهلة.