قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
المادة 10
تجدد البطاقة المهنية للحرفي في الحالات الآتية :
– انقضاء صلاحيتها،
– تغيير في البيانات المتعلقة بالبطاقة المهنية للحرفي،
– التصريح بضياعها أو إتلافها.