قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 ، يحدد رخصة استغلالها 20 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن للديوان الوطني للبحث الجيولوجي 21 قائمة المواد المعدنية التي يسلم الوالي 23
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993.
بلقاسم بلعربي