قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساوتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساوتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.