المادة 8
لا تص حّ مداولات اللّجن ة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تتداول اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يص ادق على قرارات اللّجنة بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات، يكون ص وت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 9 : تسجّل مداولات اللّجنة في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتقيّد في دفتر خاص مرقّم ومؤشّر عليه، ويوقّعه الرئيس.
ترسل محاضر مداولات اللّجنة إلى الوزير المكلّف بالثقافة للمصادقة عليها.