قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها
المادة 7
يرسل رئي س اللّج نة الاس تدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال وكذا الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 نوفمبر سنة 2010 م غير أنه، يم كن أن يق لص هذا الأجل بال نس ب ة للدورات غير الع ادية دون أن يقل عن ث مانية (8) أيام.