قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها
المادة 6
تجتمع اللّجنة في دورة عادية كل فصل (ثلاثة أشهر) وفي دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من 2( / )3 أعضائها.