المادة 5
تتولى مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي الأمانة التقنية للّجنة، وبهذه الصفة تكلّف بما يأتي :
- استلام الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي،
- تسجيل طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي حسب الجدول الزمني لورودها في سجل استلام مرقّم ومؤشّر عليه بعد التحقق من مطابقتها وتمنح للمرسل وصل بالإيداع.
- وضع الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق ال وطني للتراث الثق افي في متناول اللّجنة.