قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها
المادة 3
تتشكل اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عبد الحليم سراي : مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، رئيسا،
- رشيدة زدام : مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- مراد بتروني : مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي،
- مراد بوتفليقة : مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه،
- نادية مقراني : مديرة الشؤون القانونية،
- رابح حمدي : مدير الإدارة والوسائل.
يمكن رئيس اللّجنة أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته وحسب طبيعة موضوع الملفات المعروض ة للدراسة.