قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها
المادة الأولى
تطبيقا للمادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها، وتدعى في صلب النص "اللّجنة".