قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وتحديد انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين. 1310
المادة 8
تجري عمليات الفرز للانتخاب بالمكتب المركزي للتصويت .
ويتكون المكتب المركزى للتصويت من رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب مقرر من كاتب الدولة للتخطيط وكذلك من ممثل من قائمة المترشحين الذى يجب أن يكون من مناضلى حزب جبهة التحرير الوطني 1