قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وتحديد انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين. 1310
المادة 5
يعد منتخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في حالة القيام بالعمل أو الالحاق .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المرسمين والنواب المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 يوليو سنة 1971 المتمم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه .