قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وتحديد انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين. 1310
المادة 3
يفتح المكتب المركزى للتصويت المنشأ على مستوى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط، من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء