الفصل الثاني — المديرية العامة للصندوق
المادة 5
تتولّى مديرية الأداءات تنسيق العمليات المرتبطة بدفع أداءات التأمين الإجتماعي ومعاشات التقاعد المنجزة في الهياكل اللامركزية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتسهر على تطبيق النصوص التي تسير قطاع نشاطاتها وكذا تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان . الإجتماعي وتضم مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لأداءات التأمين الإجتماعي،
2 - المديرية الفرعية لمعاشات التقاعد .