قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
الفصل الثاني — المديرية العامة للصندوق
المادة 4
يسيّر مديرية العمليات المالية عون مكلف بالعمليات المالية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتسند له مهام المالية والمحاسبة للصندوق، بالإضافة إلى رقابة وتنسيق الهياكل المالية اللامركزية.
وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمالية
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة العامة،
3 - المديرية الفرعية للميزانية.