قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتكوّن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء في إطار المهمة المنوطة به من المديرية العامة والوكالات الجهوية والفروع الولائية والشبابيك المختصة عند الحاجة.