قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم مهمته الرئيسية
المادة 2
يقدم كل طلب إنجاز الخدمات إلى مدير المؤسسة المخول وحده استلام الطلبيات والأمر بالتنفيذ.