المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 ( الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة الأشغال والأعمال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة زيادة على مهمته الرئيسية، كما يأتي :
أولا في مجال الطباعة :
وضع على فيلم المخطوطات والوثائق
- استخراج اللوحات بعد عمليات التحميض
- طبع كل الوثائق 2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- أشغال الطي والتجميع والتمسيك،
- أشغال التركيب الضوئي.
ثانيا - في المجال السمعي البصري :
التسجيلات الصوتية و / أو بالفيديو،
- نقل الأشرطة المغناطيسية إلى أشرطة سمعية
- نقل أشرطة الفيديو أشغال استنساخ الأشرطة السمعية وأشرطة الفيديو.
ثالثا - في مجال الإعلام الآلي :
إعداد قوائم إنجاز الدلائل المنهجية والبرامج
- أشغال التوثيق وخزن الوثائق تسيير المخزونات والتموينات وحظائر السيارات والعقارات
- بطاقية دفع الأجور والمحاسبة العامة المحافظة على مختلف المعلومات في اسطوانات متجانسة،
- البطاقية الإحصائية.