قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد شكيب رشيد قايد، مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.