قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.