قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025 .
سيد علي زروقي