قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
المادة 2
توضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا في الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 .