قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 70 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.