قرار

قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.