قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن السماح بمرور قنوات المواصلات السلكية واللاسلكية الباطنية عبر الخط الحديدي الواصل القسرزى ببسكرة وفي النقطة الكيلومترية 81 + 231 • , 937
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن السماح بمرور قنوات المواصلات السلكية واللاسلكية الباطنية عبر الخط الحديدي الواصل القسرزى ببسكرة وفي النقطة الكيلومترية 81 + 231 • , 937
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.