قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 9
يستدعي ديوان الترقية والتسيير العقاري، على أساس القرارات المتخذة، المستفيدين في مدة أقصاها شهر واحد بعد فتح الأظرفة، للقيام بما يأتي :
- دفع المبلغ المناسب للعرض،
- سحب سند التخصيص، توقيع عقد الإيجار طبقا للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط.