المادة 8
تخصص المحلات عن طريق لجنة موضوعة تحت إشراف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، وتتكون اللجنة من :
رئيس قسم المالية والمحاسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري، رئيس قسم التسيير العقاري لديوان الترقية والتسيير العقاري،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الجهاز الذي يقوم مقامه في البلدية التي توجد فيها المحلات ممثل المدير المكلف بالسكن في الولاية.
يمكن أن تتم عملية فتح الأظرفة بحضور العارضين الذين يستدعيهم قانونا ديوان الترقية والتسيير العقاري .
يحرر عند اختتام أشغال اللجنة محضر يوقعه جميع الأعضاء.
للجمهورية الجزائرية / المعدد 27 25