قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 7
يودع ضمان العرض في حساب مغلق لديوان الترقية والتسيير العقاري يبين رقمه في دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، حتى انتهاء العملية، ويعاد مبلغ الضمان إلى مقدمي العروض بعد تخصيص المحل الذي أودع من أجله.