قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 4
يجب أن يتضمن الإشهار المتعلق بالإعلان عن المزايدة ما يأتي :
- موقع المحلّ المقرّر تخصيصه ومساحته،
- وصف المحل وطبيعة النشاط الذي يجب أن يمارس فيه 6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- مبلغ السعر الافتتاحي،
- آخر أجل لإيداع العروض ومكان ذلك وكذا مبلغ مصاريف الملف،
- تاريخ فتح الأظرفة.