قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 3
يعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري، على أساس دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مزايدة في الجرائد اليومية الوطنية، وعن طريق اللصق في محلات مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري ووحداته التي توجد فيها المحلات المعنية.
يجب ألا يتجاوز أجل إيداع العروض شهرا واحدا من تاريخ نشر الإعلان عن المزايدة ولصقه.