قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 2
تخصص المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المزايدة لأكثر المشاركين عرضا، على أساس دفتر شروط يعده ديوان الترقية والتسيير العقاري، ويبين فيه ما يأتي :
- وصف المحل وطبيعة النشاط الذي من المقرر أن يمارس فيه
- مساحة المحل والعناصر المكونة لتجهيزاته ومنشآته
- الواجبات المرتبطة باستغلاله ولاسيما تلك المتعلقة بالملكية المشتركة،
- مبلغ الضمان المطلوب.