قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 17
يعتبر تخصيص أي محل يستعمل لغير السكن أنجزته دواوين الترقية والتسيير العقاري، إذا كان مخالفا لأحكام هذا القرار، باطلا وبدون أثر، ويعرض صاحبه لمتابعات جزائية.