قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 14
لا تخضع للقواعد المحددة في هذا القرار المحلات المعدة للإنشاء المحتمل بما يأتي :
مكاتب البريد
- فروع البلديات،
- فروع المصالح الصحية مكاتب لصالح هيئات ذات طابع إداري تابعة للمرفق العام.
غير أن تخصيص المحلات للحاجات المذكورة أعلاه يخضع لموافقة الوالي.