قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة 13
تخضع إعادة تهيئة المحل المخصص لرخصة من ديوان الترقية والتسيير العقاري ويترتب عنها تعديل بنود دفتر الشروط التي تحكم شروط استغلال المحل. 26 الجريدة زائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه يتحمل المستفيد من المحل التكاليف المترتبة عن إعادة تهيئة المحل.