قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1464
المادة 2
يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يتخذ قرارا يسمح بفتح الفروع الآتية في المراكز المعنية :
- المراقبون التقنيون
- التقنيون تحسين المستوى
- التكويني الدائم، وكذلك الامر بخصوص عدد الشعب وأنماطها.