قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1464
المادة الأولى
يفوض الى السيد رابح قراش نائب مدير ميزانية التجهيز الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.