قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو - سنة 1964 يحدد توزيع الاداء الاجتماعي المترتب على المستخدمين ومدينى الايرادات بين الدولة وعمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما . - 117

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.