قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو - سنة 1964 يحدد توزيع الاداء الاجتماعي المترتب على المستخدمين ومدينى الايرادات بين الدولة وعمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما . - 117
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه :
عبد الله خوجة