قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو - سنة 1964 يحدد توزيع الاداء الاجتماعي المترتب على المستخدمين ومدينى الايرادات بين الدولة وعمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما . - 117
المادة الأولى
يوزع منتوج الاداء الاجمالي المترتب على المستخدمين ومديني الايرادات اعتبارا من فاتح يناير سنة 1963 بين جماعات عمالتي الواحات والساورة كما بلى :
مقدار الحصة لفائدة الدولة 15/35 مقدار الحصة لفائدة العمالات 6/35 مقدار الحصة لفائدة البلديات 4/45